السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

372

منهاج الصالحين

مسألة 1254 : المشهور أنّ المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقاً على العقد ، وإلّا لم تحرم ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقاً على العقد وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة . مسألة 1255 : إذا علم بالزنا وشك في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني . مسألة 1256 : يحرم على الحر في الدائم ما زاد على اربع حرائر ، وفي الإماء ما زاد على الأمتين ، وله أن يجمع بين حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة ، ويحرم على العبد ما زاد على أربع إماء ، وفي الحرائر ما زاد على حرتين ، وله أن ينكح حرة وأمتين ، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلّابإذنها ، ولو عقد بدونه كان باطلًا بدون إجازتها ، وأمّا معها فالأظهر الصحة ، ولو أدخل الحرة على الأمة ولم تعلم فلها الخيار في عقد نفسها ، ولو جمعهما في عقد واحد صحّ عقد الحرة وتوقف عقد الأمة على إجازة الحرّة . مسألة 1257 : يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك ، ولو تزوجها جاهلًا بالحكم أو الموضوع بطل العقد ، فإن دخل حينئذٍ وكان الدخول في العدّة حرمت عليه أبداً ، والولد له وعليه مهر المثل للمرأة مع جهلها ، والأحوط أن تتم عدّة الأوّل إن كانت معتدة وتستأنف عدة الثاني والأظهر التداخل ، ولو عقد عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً بالعقد ، وكذا إذا كانت المعقود عليها عالمة بالحكم والموضوع . ولا فرق في العدة بين عدّة الطلاق بائناً أو رجعياً وعدّة فسخ النكاح وعدة الوفاة ، وفي إلحاق عدّة وطء الشبهة بذلك إشكال . ولا فرق في المعتدة بين الحرة والأمة ، ولا في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر ، ولا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة ، ولا بالعقد وطء الشبهة ولا الوطء بالملك ولا بالتحليل ،